Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20717 بتاريخ 31/03/2016 : الخطأ المادي في تسمية صفة القاضي لا يؤثر في صحة الحكم متى أمكن إصلاحه
Principe juridique
- يعدّ إدراج صفة غير صحيحة لبعض القضاة ضمن لائحة الحكم من قبيل الأخطاء المادية التي لا تمسّ جوهر القرار ولا تؤثر في صحته متى كان من الممكن للمحكمة إصلاحها من تلقاء نفسها أو بموجب مطلب ممن له مصلحة.
- تقدير إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع بما يجعله من مسائل الاجتهاد المطلق التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب طالما استند الحكم إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
- لا يكون التمسك بخرق القانون مقبولا إذا كان مؤسسا على مستندات غير صحيحة أو خلت مما يدعمها قانونا بما يبقي الحكم المطعون فيه قائما على أسس سليمة.
Textes appliqués
- مبدأ عدم التثبت في سوابقه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.