Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20911 بتاريخ 31/03/2016 : تناقض التعليل عند الجمع بين عدم سماع الدعوى و توارد الجرائم

J P 20911/201631 mars 2016

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند طرح التهمة من خلال تجردها أن تعلل قضاءها تعليلا كافيا بالاعتماد على ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع مناقشة القرائن المثارة والرد على ما من شأنه التأثير في النتيجة.
  2. يعد خرقا للقانون الجمع بين القضاء بعدم سماع الدعوى في شأن جريمة ثم اعتماد تواردها مع جريمة أخرى، لأن التوارد يفترض ثبوت الإدانة بما يستوجب ترتيب الأثر العقابي ولا يستقيم مع طرح الدعوى.
  3. تستوجب سلامة تطبيق القانون أن يكون التعليل منسجما مع منطوق الحكم دون تناقض بين أساس التجرد وبين إقرار التوارد، وإلا تعين نقض الحكم لفساد التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.