Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16052 بتاريخ 01/04/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل المخبري لا يثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل المخبري لا يرتب بذاته نتيجة قانونية تقوم مقام الدليل العلمي متى سكت المشرع عن تجريم ذلك الامتناع أو ترتيب أثر إجرائي عنه.
- الإدانة في المادة الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين المستمدين من وسائل إثبات موضوعية، ولا يكفي الشك أو التخمين أو القرائن غير المنصوص على حجيتها لإسناد التهمة.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.