Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16050 بتاريخ 01/04/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل لا يصلح دليلا للإدانة عند غياب نص يرتب عليه أثرا قانونيا
Principe juridique
- امتناع المتهم عن إجراء التحليل المخبري لا يمكن اعتماده حجة للإدانة متى سكت المشرع عن ترتيب نتيجة قانونية على ذلك الامتناع.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدين من وسيلة علمية وموضوعية تثبت الواقعة دون شك، ولا يكفي الشك أو التخمين لقيام المسؤولية الجزائية.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.