Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16724.2013 بتاريخ 05/04/2016 : استبعاد حادث التنقل من حادث الشغل يقتضي تعليلا سائغا يقوم على مناقشة أدلة الانقطاع لا مجرد التشكيك فيها

J P 16724/20165 avril 2016

Principe juridique

  1. يعد الحادث الحاصل أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومقر إقامته حادث شغل ما لم يثبت انقطاع مسيره أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
  2. إثبات انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه في إطار تطبيق نظام حوادث الشغل مسألة واقعية تخضع للاثبات الحر ويمكن استخلاصها من شهادة قانونية مدعمة بقرائن متساندة.
  3. استبعاد شهادة مستوفية لشروطها بدعوى أنها تكرر أقوال المتضرر لا يقوم مقام التعليل المنطقي، وإغفال مناقشة القرائن المعززة لها يفضي إلى ضعف التعليل إلى درجة انعدامه بما يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.