Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22391 بتاريخ 05/04/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات متى كان تعليلها كافيا
Principe juridique
- تقدير قيمة الشهادات والأقوال وتكوين القناعة منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلا كافيا.
- سماع الشاهد المقدوح فيه يجوز على سبيل الاسترشاد، ويبقى اعتماد محكمة الأصل على أقواله من عدمه خاضعا لسلطتها التقديرية ولا ينال منه مجرد الدفع بقيام قادح العداوة.
- لا يقبل كمطعن تعقيبي ما يرمي إلى إعادة مناقشة الترجيح بين أقوال الشهود والمتهمين أو المفاضلة بين التصريحات وتناقضها ما دام ذلك مجاله وجدان محكمة الأصل وليس مسألة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- 263 autres décisions
- الفصل 63 من م إج autres décisions
- الفصل 98 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.