Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22391 بتاريخ 05/04/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات متى كان تعليلها كافيا

J P 22391/20165 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيمة الشهادات والأقوال وتكوين القناعة منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلا كافيا.
  2. سماع الشاهد المقدوح فيه يجوز على سبيل الاسترشاد، ويبقى اعتماد محكمة الأصل على أقواله من عدمه خاضعا لسلطتها التقديرية ولا ينال منه مجرد الدفع بقيام قادح العداوة.
  3. لا يقبل كمطعن تعقيبي ما يرمي إلى إعادة مناقشة الترجيح بين أقوال الشهود والمتهمين أو المفاضلة بين التصريحات وتناقضها ما دام ذلك مجاله وجدان محكمة الأصل وليس مسألة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.