مذكرة خاصة بتاريخ 12 أكتوبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بيّنتم بمكتوبكم أنكم قمتم بتسويغ محلّ لإستعمال تجاري بموجب عقد آراء مبرم بتاريخ غرة فيفري 1992 .
كما ذكرتم أنه عند تقديمكم العقد المذكور لإجراء التسجيل قصد الإستظهار به لدى السلط القضائية رفض قابض المالية القيام بالإجرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.