Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان عقد تطييب
المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ماي 2016
- مكتوبي عدد 18 بتاريخ 04 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع عقد تطييب مبرم تبعا لعملية شفعة يحل بموجبها الشفيع محل المشتري الأول للخصم من المورد، يشرفني أن أؤكد لكم أن عملية الشفعة المتمثلة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.