من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان عقد تطييب
المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ماي 2016
- مكتوبي عدد 18 بتاريخ 04 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع عقد تطييب مبرم تبعا لعملية شفعة يحل بموجبها الشفيع محل المشتري الأول للخصم من المورد، يشرفني أن أؤكد لكم أن عملية الشفعة المتمثلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.