Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت مماطلة المدين يقتضي تحقق الدائن من وفائه بالشروط التعاقدية المعلقة عليها مباشرة التنفيذ

J P 20941/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. يخضع النزاع لاختصاص القضاء العدلي متى تمت المعاملة دون استعمال امتيازات السلطة العامة وبوصفها علاقة من علاقات القانون الخاص ولو كانت أحد الأطراف منشأة عمومية.
  2. يعدّ تكييف الاتفاق وتحديد طبيعته مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى ترتب عن ذلك اختيار النظام القانوني الواجب التطبيق.
  3. لا يمكن ترتيب مسؤولية المدين عن التأخير متى كان بدء التنفيذ معلقا على شروط متفق عليها إلا بعد تحقق وفاء الدائن بتلك الشروط أو عرضه الوفاء بها على وجه يستجمع عناصره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.