Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت مماطلة المدين يقتضي تحقق الدائن من وفائه بالشروط التعاقدية المعلقة عليها مباشرة التنفيذ
Principe juridique
- يخضع النزاع لاختصاص القضاء العدلي متى تمت المعاملة دون استعمال امتيازات السلطة العامة وبوصفها علاقة من علاقات القانون الخاص ولو كانت أحد الأطراف منشأة عمومية.
- يعدّ تكييف الاتفاق وتحديد طبيعته مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى ترتب عن ذلك اختيار النظام القانوني الواجب التطبيق.
- لا يمكن ترتيب مسؤولية المدين عن التأخير متى كان بدء التنفيذ معلقا على شروط متفق عليها إلا بعد تحقق وفاء الدائن بتلك الشروط أو عرضه الوفاء بها على وجه يستجمع عناصره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996-الفصل 17 من القانون الأساسي عـ40ـدد لسنة 1972-الفصل 17 من م م م ت-الفصول 242 و243 و269 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 م ا ع-الفصل 2269 م ا ع-الفصل 269 م ا ع-الفصل 29 م ا ع-الفصل 597 ام ع-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 246 و2247 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.