Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22004.2015 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 : بطلان القرار التأديبي عند الإخلال بإجراء تمكين العون من الاطلاع على ملفه
Principe juridique
- تختص الدائرة الشغلية بالنظر في المنازعات الفردية الناشئة عن إنجاز العلاقة الشغلية، بما في ذلك الطعون المتعلقة بشرعية القرار التأديبي المتخذ في إطار المسار المهني للعون.
- يشكل تمكين العون من الاطلاع على ملفه الشخصي والتأديبي وفق الشكلية المفروضة إجراء جوهريا من إجراءات التأديب، ولا يكفي مجرد توجيه مراسلة لإثبات استيفاء هذا الالتزام متى غاب ما يفيد حصول الاطلاع أو الامتناع عنه كتابة.
- يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية الممهدة لانعقاد مجلس التأديب بطلان القرار التأديبي دون حاجة إلى الخوض في مدى سلامة الأساس الموضوعي للعقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 55 من النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان المطلوب-الفصل 58 من النظام الاساسي المذكور-الفصل 3 من القانون 40 المؤرخ في 01 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية-الامر عـ1365ـدد لسنة 2004 المؤرخ في 04 اكتوبر 2004-قانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 05 اوت 1985-الفصل 1 من النظام الاساسي لـ "د. ق. أ. ر. خ"-الفصل 137 من النظام الاساسي المذكور-الفصل الاول منها-الفصل الثالث من النظام الاساسي لاعوان الديوان-الفصل 183 م ش-الفصل 54 من النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.