Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22004.2015 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 : بطلان القرار التأديبي عند الإخلال بإجراء تمكين العون من الاطلاع على ملفه

J P 22004/201527 novembre 2015

Principe juridique

  1. تختص الدائرة الشغلية بالنظر في المنازعات الفردية الناشئة عن إنجاز العلاقة الشغلية، بما في ذلك الطعون المتعلقة بشرعية القرار التأديبي المتخذ في إطار المسار المهني للعون.
  2. يشكل تمكين العون من الاطلاع على ملفه الشخصي والتأديبي وفق الشكلية المفروضة إجراء جوهريا من إجراءات التأديب، ولا يكفي مجرد توجيه مراسلة لإثبات استيفاء هذا الالتزام متى غاب ما يفيد حصول الاطلاع أو الامتناع عنه كتابة.
  3. يترتب عن الإخلال بالإجراءات الجوهرية الممهدة لانعقاد مجلس التأديب بطلان القرار التأديبي دون حاجة إلى الخوض في مدى سلامة الأساس الموضوعي للعقوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.