Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22536 بتاريخ 03/05/2021 : تحديد الاختصاص الترابي في الأمر بالدفع يكون باعتبار موطن المطلوب إذا كان شخصا طبيعيا
Principe juridique
- يُحدّد الاختصاص الترابي بحسب موطن المطلوب أو مقره الأصلي أو المختار متى كان هو المعني بالدعوى، فلا يصح إسناد الاختصاص إلى معيار يخص شخصا آخر غير المطلوب.
- إذا وُجّهت عريضة الأمر بالدفع ضد شخص طبيعي تعيّن اعتماد موطنه لتحديد الاختصاص الترابي، ولا وجه لتطبيق معيار مقر الشركة المستمد من أحكام الشركات التجارية على نزاع لا يكون المطلوب فيه شخصا معنويا.
- يُعدّ الدفع بعدم الاختصاص الترابي مسألة أولية يتعيّن البتّ فيها قبل الخوض في أصل النزاع، ويترتب على إغفال معيارها الصحيح فساد التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.