Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22702.2020 بتاريخ 11/11/2020 : خضوع نشاط الحلاقة لقانون الأكرية التجارية متى استوفى شروط اكتساب الملكية التجارية

J P 22702/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تنطبق أحكام قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 على النشاط الحرفي متى استغل به ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل باعتبار أن صفة المتسوغ تشمل التاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة.
  2. يعدّ نشاط الحلاقة نشاطا حرفيا تنطبق عليه أحكام الأكرية التجارية ويكسب صاحبه الملكية التجارية متى استوفت شروط تكوين أصل تجاري تتوفر فيه العناصر القانونية دون أن يؤثر في ذلك وجود نشاط تجاري إضافي بالمحل.
  3. تكون البنود أو الشروط أو الاتفاقات أو الأعمال التي من شأنها النيل من حق التجديد المحدث بقانون الأكرية التجارية لاغية ولا عمل بها مهما كان شكلها باعتبار تعلقها بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.