Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25228 بتاريخ 1/3/2016 : عدم قبول القسمة عند عدم استقرار الحالة الاستحقاقية بالرسم العقاري
Principe juridique
- لا يعتد في العقارات المسجلة بعقود التفويت غير المدرجة بالرسم العقاري لإثبات صفة المالك أو الاشتراك بالملك لأن العبرة ببيانات السجل العقاري في تحديد الحالة القانونية للعقار.
- يتعين على المحكمة التثبت من استقرار الحالة الاستحقاقية كمسألة أولية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالقسمة، ولا يؤذن بقسمة عقار مجمد إلى غاية تحيينه من قبل المحكمة العقارية.
- تكون دعوى القسمة سابقة لأوانها متى تعذر التحقق من الحالة الاستحقاقية من شهادتي الملكية بسبب عدم تطابق بيانات الرسم العقاري مع سندات التملك المحتج بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.