Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09-06-2021 : يتعين على محكمة الاستئناف التعرض للسند القانوني المثار بتقرير مأذون به إذا كان مغيرا للسبب دون الموضوع
Principe juridique
- لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا بنى رفض دعوى الرجوع في الحكم على سوء فهم لطبيعة الغلط الحسّي واعتبره مجرّد منازعة في أعمال الخبرة دون التثبت من كونه تباينا ماديا بين تقرير الخبرة والمثال الهندسي المجسّد لمشروع القسمة.
- إغفال محكمة الاستئناف تضمين و مناقشة سبب قانوني جديد أثير بتقرير مأذون به أثناء المفاوضة، متى كان لا يغيّر موضوع الطلب ولا يقوم على وقائع جديدة، يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 484 من م اع-الفصل 123 من م ح ع-الفصل 125 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 126 من م ح ع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 123 من م م م ت-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المدتمهة لمحكمة التعقيب عدد 347 المؤرخ في 14/04/2016-الفصل 119 من م م م ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 16013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.