Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28009.2020 بتاريخ 06/10/2021 : بطلان إجراءات التبتيت عند إغفال إنذار واضع اليد بالدفع أو الإخلاء
Principe juridique
- تعلـيل الأحكام يكون معيبا إذا أغفل الردّ على دفع جوهري جدّي قائم على أساس من الواقع والقانون بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- توجيه إنذار لواضع اليد والحائز بوجوب دفع الدين أو التخلي عن العقار وإخلائه يعدّ من الإجراءات الجوهرية السابقة للبيع الجبري متى ثبتت صفة واضع اليد وعلم الدائن بها وإلا كانت الإجراءات قابلة للإبطال.
- لا يترتب إيقاف أعمال التبتيت إلا بالخلاص الكلي للدين الذي أجريت من أجله العقلة مع مصاريف البتة ولا يكفي الخلاص الجزئي لإلزام الدائن بإيقاف التنفيذ.
- الطعن في صحة إجراءات العقلة العقارية بما في ذلك صحة الاختبار يجب أن يثار في إطار الدعوى المعارضة وداخل الآجال القانونية المحددة لها وإلا سقط الحق في التمسك به ولا يقبل إبداؤه لأول مرة بطور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 283 من م ح ع-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 425 من م م م ت-الفصل 411 من م م م ت-الفصل 281 من م ح ع-الفصل 451 من م م م ت-الفصل 434 من م م م ت-الفصل 437 من م م م ت-الفصل 438 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.