Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28212 بتاريخ 27/12/2021 : قيام الشغب في العقار المشاع متى أفضى تصرف الشريك إلى الإضرار بحقوق بقية الشركاء
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي دعوى لحماية حق الملكية ذاته فلا تقوم إلا لفائدة المالك المسجل متى أثبت مشاغبته في الانتفاع بالعقار بكل وسائل الإثبات.
- في الملك المشاع لا ينحصر الشغب في تجاوز الشريك لمنابه بل يتحقق كذلك بكل تصرف ولو داخل حدود منابه متى كان من شأنه الإضرار بمصالح بقية الشركاء أو منعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق.
- إذا استبعدت المحكمة تقارير الخبرة واكتفت بنفي الشغب لعدم ثبوت تجاوز المناب دون التثبت من أثر تصرف الشريك على حقوق بقية الشركاء فإن تعليلها يكون قاصرا ومخالفا للمعيار القانوني للشغب في الملك المشاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 07/04/2021 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بتعليق الآجال أمام المحاكم خلال الفترة الممتدة من 23 نوفمبر 2020 إلى 31 جانفي 2021-الفصل 175 من م م م ت-307 من م ح ع-الفصل 307 من م.ح.ع.-الفصل 58 من م ح ع-الفصلين 307 و 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.