Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28945.2021 بتاريخ 11/01/2022 : استبعاد التعسف في إنهاء عقد المناولة عند ثبوت إخلال المناول بالتزامه بتحقيق نسق التزويد المتفق عليه
Principe juridique
- إذا كان النقض كليا فإن المحكمة المحال عليها تنظر الاستئناف بكامل عناصره وتستعيد سلطة التقدير والفهم للوقائع والأدلة على نحو مستقل عن تقديرها السابق وكأن النزاع منشور أمامها لأول مرة في حدود ما تسلط عليه النقض.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناؤها لقناعتها في تحديد المتسبب في الإخلال بالعقد يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف وخرق القانون.
- لا يُعتد بالاحتجاج بتصرفات المتعاقد الآخر الرامية لتدارك التأخير في التنفيذ كسبب للتعويض عن تقليص الأشغال أو الإنهاء متى ثبت أن مصدر الاضطراب هو تقاعس المدين عن تنفيذ التزام جوهري بالعقد بما يمنع الاستفادة من الخطإ الشخصي.
- يعد السكوت تصديقا متى أعلم الشخص بالتصرف الواقع في حقوقه على الوجه المطلوب ولم يعارض دون عذر معتبر بما يرتب الآثار المترتبة عن الرضاء الضمني وفق ما استخلصته المحكمة من عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصلين 246 و247 م إ ع-الفصل 42 م إ ع-الفصل 240 م إ ع-الفصل 101 وما يليه م م م ت-الفصل 243 م إ ع-الفصل 41 و42 م إ ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 548 م إ ع-الفصل 49 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المنظم للصفقات العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.