Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29038 بتاريخ 24/02/2021 : إلزام المحكوم عليه بأتعاب محاماة يقتصر على ما تقدره المحكمة دون أتعاب التسعيرة

J P 29038/202124 février 2021

Principe juridique

  1. قرار التسعيرة الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين يضبط أتعاب المحامي في مواجهة منوبه على أساس طبيعة الخدمة والجهد المبذول ولا يُعدّ في ذاته معيارا لإلزام المحكوم عليه في الدعوى بأتعاب الخصم.
  2. الأتعاب المحكوم بها لفائدة من صدر له الحكم تدخل في نطاق الغرم عن أجور المحاماة وتقديرها موكول للسلطة التقديرية للمحكمة بقطع النظر عما تم أداؤه فعليا للمحامي أو عما انتهى إليه قرار التسعيرة.
  3. إلزام المحكوم عليه بمبلغ أتعاب مجمل مستمدّ من قرار تسعيرة دون تمحيص مدى ارتباطه بالقضايا محل الإلزام أو مراعاة ما سبق تقديره حكميا يكوّن خرقا للقانون وتحريفا للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 128 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 39 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011-الفصلين 38 و39 من مرسوم المحاماة المؤرخ في 20 أوت 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.