Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29004.2021 بتاريخ 15/03/2021 : استحقاق غرامة الفصل عن العمل لا يتجاوز أجر أربعة أشهر

J P 29004/202115 mars 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الغياب بسبب المرض غيابا مبررا متى ثبت اطلاع المؤجر على الحالة الصحية، ولا ينهض التشكيك في الشهادة الطبية سببا جديا للطرد إذا لم يمارس المؤجر حقه في الفحص الطبي المضاد طبق الإجراء الاتفاقي.
  2. يكون قضاء محكمة الموضوع قاصر التسبيب إذا أقرت استمرار العلاقة الشغلية رغم وجود مؤشرات على انقطاعها دون التقصي في مدى قيام الارتباط القانوني بين المشغل الأصلي والجهة التي اشتغل لديها الأجير خلال الفترة المتنازع بشأنها.
  3. تُجمع غرامة الفصل عن العمل مع غرامة الطرد التعسفي متى انتفى الخطأ الفادح، غير أن مقدار غرامة الفصل عن العمل يحدّ بالحدّ الأقصى المنصوص عليه اتفاقيا ولا يجوز تجاوزه.
  4. يترتب على عدم ثبوت استمرار العلاقة الشغلية على النحو الذي بُني عليه احتساب المستحقات سقوط الأساس الذي اعتمدته محكمة الموضوع لتقدير فارق الأجر ومنحة الإنتاج والرخص السنوية خالصة الأجر، بما يوجب نقض ما تأسس على تلك المدة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 15 م ش-الفصل 420 م ا ع-الفصل 35 من اتفاقية النزل السياحية-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 19 من الاتفاقية القطاعية للنزل السياحية-الفصل 50 من الاتفاقية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.