Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28966 بتاريخ 03/05/2016 : رفض طلب توجيه اليمين الاستيفائية ينهض قرينة ضد رافضها عند ترجيح القاضي لجدواها في استكمال الإثبات

J P 28966/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. عدم تقديم محضر الاعلام بالحكم داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت لا يؤدي إلى سقوط الطعن إذا ثبت للمحكمة أن مطلب الطعن بالتعقيب قدم داخل الأجل القانوني باعتبار أن غاية المحضر هي مراقبة الأجل لا استيفاء شرط جوهري لقبول الطعن.
  2. تقدير قيام العلاقة الكرائية من عدمها من خلال المؤيدات المعروضة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى عللت قضاءها تعليلا سائغا واعتبرت الحجج المقدمة قاصرة عن الإثبات.
  3. توجيه اليمين الاستيفائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لاستكمال اقتناعها عند قصور وسائل الإثبات، ورفض أدائها بعد توجيهها يساند النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بشأن عدم ثبوت الادعاء الذي أريد دعمُه بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 42 من م ا ع-الفصلين 42 و 728 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.