مذكرة خاصة عدد 1395بتاريخ 16 أكتوبر 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد بيّنتم من خلال مكتوبكم أن الشركة "ت" شركة مصتدرة كليا وتطلبون تمكينها من مسك محاسبة بالعملة الأجنبية (الأورو).
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 122 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.