Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29713 بتاريخ 2024/4/30 : انتفاء الركن القانوني للجريمة عند عدم انطباق نص التجريم على نوع المركب

J P 29713/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. إذا كان نص التجريم محصورا في فئة محددة من المراكب فإن قيام الفعل على مركب من طبيعة قانونية مغايرة يجعل نص الإحالة غير منطبق وتنتفي بذلك موجبات المؤاخذة الجزائية.
  2. الأعمال التي لا يشملها نطاق النص المنظم للترخيص المسبق لا يمكن ترتيب المسؤولية الجزائية عنها لغياب السند القانوني لوجوب ذلك الترخيص.
  3. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 2 و 5 و 22 من القانون عدد 44 المؤرخ في 2008/7/21 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.