Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29713 بتاريخ 2024/4/30 : انتفاء الركن القانوني للجريمة عند عدم انطباق نص التجريم على نوع المركب
Principe juridique
- إذا كان نص التجريم محصورا في فئة محددة من المراكب فإن قيام الفعل على مركب من طبيعة قانونية مغايرة يجعل نص الإحالة غير منطبق وتنتفي بذلك موجبات المؤاخذة الجزائية.
- الأعمال التي لا يشملها نطاق النص المنظم للترخيص المسبق لا يمكن ترتيب المسؤولية الجزائية عنها لغياب السند القانوني لوجوب ذلك الترخيص.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف.
Textes appliqués
- طبق الفصول 2 و 5 و 22 من القانون عدد 44 المؤرخ في 2008/7/21 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.