Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29712 بتاريخ 19 جانفي 2022 : الفائض القانوني عن المماطلة ينطلق من تاريخ الإنذار
Principe juridique
- احتساب الفائض القانوني بوصفه تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي معين لا ينطلق من تاريخ حلول الأجل بل من تاريخ إنذار المدين.
- تحديد تاريخ قيام المماطلة عند وجود أجل معيّن بالعقد لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية استحقاق الفائض القانوني ما دام هذا الأخير يخضع لضابط الإنذار بوصفه منطلقا للتعويض.
- سقوط الأجل المنصوص عليه في سند القرض ينحصر في أصل القرض دون غيره من المبالغ المضمنة بالسند بغير هذا العنوان.
- عدم انحصار سقوط الأجل في أصل القرض لا يمنع من المطالبة بالفوائض الاتفاقية متى كانت حالة ومستحقة الأداء عند سلوك إجراءات الأمر بالدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 269 و1099م ا ع-الفصول 84 و145 و175 م م م ت-الفصل 7 فقرة ثالثة من القانون عدد 52 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 532 م ا ع-الفصل 8 من قانون سند القرض-الفصل 268 م ا ع-الفصل 278 م إ ع-الفصل 3 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.