Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29712 بتاريخ 19 جانفي 2022 : الفائض القانوني عن المماطلة ينطلق من تاريخ الإنذار

J P 29712/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. احتساب الفائض القانوني بوصفه تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي معين لا ينطلق من تاريخ حلول الأجل بل من تاريخ إنذار المدين.
  2. تحديد تاريخ قيام المماطلة عند وجود أجل معيّن بالعقد لا يترتب عنه بذاته تحديد تاريخ بداية استحقاق الفائض القانوني ما دام هذا الأخير يخضع لضابط الإنذار بوصفه منطلقا للتعويض.
  3. سقوط الأجل المنصوص عليه في سند القرض ينحصر في أصل القرض دون غيره من المبالغ المضمنة بالسند بغير هذا العنوان.
  4. عدم انحصار سقوط الأجل في أصل القرض لا يمنع من المطالبة بالفوائض الاتفاقية متى كانت حالة ومستحقة الأداء عند سلوك إجراءات الأمر بالدفع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 269 و1099م ا ع-الفصول 84 و145 و175 م م م ت-الفصل 7 فقرة ثالثة من القانون عدد 52 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بسند القرض-الفصل 532 م ا ع-الفصل 8 من قانون سند القرض-الفصل 268 م ا ع-الفصل 278 م إ ع-الفصل 3 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.