Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29959 بتاريخ 17/05/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى كل وضعية ينعدم فيها التأمين مطلقا متى كان الضرر ناشئا عن حادث مرور مما يوجب حلول الصندوق محل المسؤول المدني في أداء التعويض.
- حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا تنحصر في حالات عدم التأمين المعرّفة بالفقرة "أ" من الفصل 120 من مجلة التأمين بل تشمل أيضا انعدام التأمين مطلقا باعتباره مندرجا ضمن مقتضيات الفصل 172 من نفس المجلة.
- إعمال الفصل 167 من مجلة التأمين يكرّس حلول صندوق ضمان ضحايا المرور محل المسؤول المدني عند ثبوت عدم التأمين مما يجعل إخراج الصندوق من نطاق المطالبة بالأداء تأسيسا على حصر حالات الفصل 120 وحدها تطبيقا غير سليم للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-للفصل 6 من إتفاقية التعويض النصوص عليها بالفصل 149 م ت-الفصل 23 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 172 و 120 م ت-الفصل 167 م ت-الفصول 149 و 151 و 172 م ت-قرار وزير المالية المؤرخ في 25/12/2006 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعويض لحساب الغير-قرارها الجزائي عدد 26171 بتاريخ 24/11/2008-الفصل 172 م ت-الفقرة "أ" من الفصل 120-الفصل 118-الفصل 167 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.