Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30105.2016 بتاريخ 01 جوان 2016 : تقدير الترفيع أو التخفيض بنسبة 15% من مبلغ التعويض عن كل ضرر موكول لسلطة محكمة الموضوع

J P 30105/20161 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير الترفيع أو التخفيض بنسبة 15% في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى علّلت اختيارها تعليلا سائغا.
  2. اعتماد الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة للحادث يقتصر على المتضررين الذين لهم يدلوا بالتصريح بالجبائي لدى المصالح المختصة.
  3. إثارة دفع مؤسس على الفصل 134 م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب أمر ممنوع قانونا ويترتب عنه عدم سماع ذلك الدفع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 فقرة 2-الفصل 127-الفصل 134-الفصل 121 م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 134 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.