Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30105.2016 بتاريخ 01 جوان 2016 : تقدير الترفيع أو التخفيض بنسبة 15% من مبلغ التعويض عن كل ضرر موكول لسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الترفيع أو التخفيض بنسبة 15% في مبلغ التعويض عن كل ضرر على حدة يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى علّلت اختيارها تعليلا سائغا.
- اعتماد الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة للحادث يقتصر على المتضررين الذين لهم يدلوا بالتصريح بالجبائي لدى المصالح المختصة.
- إثارة دفع مؤسس على الفصل 134 م ت لأول مرة أمام محكمة التعقيب أمر ممنوع قانونا ويترتب عنه عدم سماع ذلك الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 فقرة 2-الفصل 127-الفصل 134-الفصل 121 م ت-الفصل 127 م ت-الفصل 134 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.