Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30535 بتاريخ 26أفريل2018 : التعويض عن الضرر الناجم عن بطلان عقد الكراء يبنى على المسؤولية التقصيرية متى ثبت خطأ سابق للتعاقد

J P 30535/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. بطلان عقد الكراء بطلانا مطلقا يزيل الرابطة التعاقدية ويحوّل الالتزام الباطل إلى واقعة قانونية تقتصر آثارها الأصلية على الاستردادات المتبادلة لما وقع دفعه بغير حق دون ترتيب آثار تعاقدية.
  2. يجوز طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن إبرام عقد باطل على أساس المسؤولية التقصيرية إذا ثبت خطأ سابق للتعاقد يتمثل في حمل المتضرر على التعاقد مع سبق العلم بالخلل الذي يعتري صحة العقد مع انتفاء علم المتعاقد الآخر بهذا الخلل.
  3. يقدّر ضرر العقد الباطل باعتباره خسارة لاحقة أو ربحا مفقودا مرتبطين بعلاقة سببية مباشرة بالخطأ السابق للتعاقد، ويكون جبر الضرر راميا إلى إرجاع المتضرر إلى الوضعية التي كان يفترض أن يكون عليها لو لم يبرم العقد.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 191-الفصل 147-الفصل 148-الفصل 14-الفصل 115 فقرة 1-الفصل 325-الفصل 726-الفصل 82-الفصل 107-الفصل 278-الفصل 750-الفصل 635-الفصل 536-الفصل 10 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 542-الفصل 2-الفصل 64-الفصل 65-الفصل 1174 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.