Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30480 بتاريخ 15 جوان 2016 : وجوب تعليل الترفيع في الغرامة بنسبة لا تفوق 15 %
Principe juridique
- تقدير وجود العلاقة السببية بين الضرر والحادث بالاعتماد على نتائج الاختبار الطبي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
- الترفيع في الغرامة بنسبة لا تفوق 15 % يظل مشروطا بالتعليل، ويكون الحكم أو القرار قاصر التعليل إذا أقرّ هذا الترفيع دون بيان موجباته.
- إغفال محكمة الاستئناف مناقشة دفع جوهري أثير بشأن انعدام تعليل الترفيع في الغرامة يجعل قرارها متسما بضعف التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 من م.ت-الفصل 2و 4و 9و 13 من م. الطرقات-الفصل 122 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.