Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30480 بتاريخ 15 جوان 2016 : وجوب تعليل الترفيع في الغرامة بنسبة لا تفوق 15 %

J P 30480/201615 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير وجود العلاقة السببية بين الضرر والحادث بالاعتماد على نتائج الاختبار الطبي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
  2. الترفيع في الغرامة بنسبة لا تفوق 15 % يظل مشروطا بالتعليل، ويكون الحكم أو القرار قاصر التعليل إذا أقرّ هذا الترفيع دون بيان موجباته.
  3. إغفال محكمة الاستئناف مناقشة دفع جوهري أثير بشأن انعدام تعليل الترفيع في الغرامة يجعل قرارها متسما بضعف التعليل ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 من م.ت-الفصل 2و 4و 9و 13 من م. الطرقات-الفصل 122 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.