Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30356 بتاريخ 26/10/2021 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل بأصل تجاري عند غياب شهادة في عدم وجود التقاييد أو قائمة في التقاييد
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى فسخ عقد كراء محل يُستغل به أصل تجاري الإدلاء بشهادة في عدم وجود التقاييد أو قائمة في التقاييد وفق الصيغ المقررة قانونا، ويترتب عن غيابها بطلان الدعوى باعتبار الإجراء متعلقا بالنظام العام.
- إذا كان الأصل التجاري مثقلا بقيود مرسمة تعيّن على مالك المحل إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بواسطة عدل منفذ، وإلا تعلّق البطلان بالدعوى لكون الإجراء موجها لحماية حقوق الدائنين.
- يترتب الفسخ الحتمي لعقد الكراء عند استيفاء شروط التنبيه بالدفع وانقضاء أجل الثلاثة أشهر دون تسديد الدين كاملا داخل الأجل، ويكون دور القاضي كاشفا للفسخ دون سلطة تقديرية في الإمهال أو تقدير أسباب المماطلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل14 م م م ت-الفصل الأول من العقد-الفصل 242 م ا ع-الفصل 25 من عقد الكراء-الفصل 796 م إ ع-الفصل 242 م ت-الفصل 216 م ت-القرار المبدئي عدد 12599 بتاريخ 11-06-2015-الفصل 23 من قانون 25-05-1977-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 5/05/1977-الفقرة 2 من الفصل 73 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.