مذكرة خاصة عدد 3884 بتاريخ 12 مارس2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
كما يتعيّن على هذه المؤسسات الإدلاء لدى مصالح الجباية مرجع النظر بالوثائق المدعمة لخروج المواد والتجهيزات المعنية بالإمتياز من البلاد التونسية في أجل أقصاه شهر من تاريخ خروجها.
وعلى هذا الأساس وبإعتبار أن المعدّات التي تعتزم الشركة "م" إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.