Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31185 بتاريخ 04/04/2022 : انقضاء وعد البيع لا يُستنتج من فوات الأجل ما لم يتضمن شرطا فسخيا
Principe juridique
- لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- انقضاء وعد البيع بسبب عدم احترام الأجل لا يترتب آليا ولا يُستخلص بالاستنتاج إلا إذا تضمن العقد شرطا فسخيا صريحا يربط بين عدم التنفيذ وبين الفسخ.
- إذا خلت العلاقة التعاقدية من شرط فسخي فإن الطرف المتضرر من المماطلة يبقى له الحق في طلب الفسخ قضائيا بسبب عدم تنفيذ الالتزام دون قيام قرينة على الفسخ بقوة القانون.
- لا يُعدّ القاضي مُخلا بواجب الحياد لمجرد اتخاذه الأعمال الاستقرائية اللازمة لجعل القضية جاهزة للفصل في نطاق ما يخوله القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و243 من م ا ع-الفصلين 123 و12 من م م م ت-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصلين 676 و 678 من م ا ع-الفصل 675 من م ا ع-الفصل 86 و ما يليه من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.