Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31185 بتاريخ 04/04/2022 : انقضاء وعد البيع لا يُستنتج من فوات الأجل ما لم يتضمن شرطا فسخيا

J P 31185/20224 avril 2022

Principe juridique

  1. لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. انقضاء وعد البيع بسبب عدم احترام الأجل لا يترتب آليا ولا يُستخلص بالاستنتاج إلا إذا تضمن العقد شرطا فسخيا صريحا يربط بين عدم التنفيذ وبين الفسخ.
  3. إذا خلت العلاقة التعاقدية من شرط فسخي فإن الطرف المتضرر من المماطلة يبقى له الحق في طلب الفسخ قضائيا بسبب عدم تنفيذ الالتزام دون قيام قرينة على الفسخ بقوة القانون.
  4. لا يُعدّ القاضي مُخلا بواجب الحياد لمجرد اتخاذه الأعمال الاستقرائية اللازمة لجعل القضية جاهزة للفصل في نطاق ما يخوله القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و243 من م ا ع-الفصلين 123 و12 من م م م ت-الفصلين 420 و 421 من م ا ع-الفصلين 676 و 678 من م ا ع-الفصل 675 من م ا ع-الفصل 86 و ما يليه من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.