Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31403.2016 بتاريخ 28/09/2016 : انتقال حقوق وديون الكراء إلى الورثة يثبت ببلوغ العلم للمدين
Principe juridique
- انتقال الحقوق والديون بالميراث يندرج ضمن الانتقال بموجب القانون، فلا يخضع لشرط الإعلام الوارد للانتقال ذي المصدر التعاقدي.
- يكفي في انتقال الحق أو الدين بموجب القانون ثبوت بلوغ العلم إلى المدين، متى دلّت أفعاله على الإقرار بانتقال صفة الدائن إليه.
- لا مجال لتطبيق أحكام إحالة الأصل التجاري على نزاع يتعلق بكراء محل يستغل به أصل تجاري، لأن مناط تلك الأحكام هو التصرف في الأصل التجاري لا مجرد استغلاله.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 199 منم ا ع autres décisions
- الفصل 205 من م ا ع autres décisions
- الفصل 204 autres décisions
- الفصل 220 من م ا ع autres décisions
- الفصل 430 من ا ع autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- 242 autres décisions
- 7919 من م ا ع autres décisions
- الفصل 25 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.