Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31403.2016 بتاريخ 28/09/2016 : انتقال حقوق وديون الكراء إلى الورثة يثبت ببلوغ العلم للمدين

J P 31403/201628 septembre 2016

Principe juridique

  1. انتقال الحقوق والديون بالميراث يندرج ضمن الانتقال بموجب القانون، فلا يخضع لشرط الإعلام الوارد للانتقال ذي المصدر التعاقدي.
  2. يكفي في انتقال الحق أو الدين بموجب القانون ثبوت بلوغ العلم إلى المدين، متى دلّت أفعاله على الإقرار بانتقال صفة الدائن إليه.
  3. لا مجال لتطبيق أحكام إحالة الأصل التجاري على نزاع يتعلق بكراء محل يستغل به أصل تجاري، لأن مناط تلك الأحكام هو التصرف في الأصل التجاري لا مجرد استغلاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.