Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31540 بتاريخ 13/10/2016 : عدم انطباق نظام الكراء الخاضع للقانون عدد 35 لسنة 1976 عند عدم إثبات قدم البناء قبل غرة جانفي 1970
Principe juridique
- لا يطبق النظام الاستثنائي المنظم للعلاقة بين المالكين والمكترين إلا متى أثبت المكترى توافر شروط انطباقه وعلى رأسها قدم البناء وفق الضوابط التي يحددها ذلك القانون.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاصها لعدم قيام شروط تطبيق القانون الخاص يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل التمسك بحق البقاء على وجه يجاوز الحدود التي قيد بها المشرع هذا الحق بمقتضى التنقيح، كما يمتنع تأسيسه عند عدم إثبات الشرط الذي يعلق عليه تطبيق النظام القانوني الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18/02/1976 autres décisions
- الفصل التاسع من قانون الاكرية المدنية autres décisions
- الفصلين 1 و2 من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
- القانون عدد 122 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1993 autres décisions
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 122 لسنة 1993 المؤرخ في 27/12/1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.