Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31747 بتاريخ 21/03/2021 : رفض دعوى القسمة عند ثبوت إنهاء الشيوع بسند تعاقدي يطابق محلها

J P 31747/202121 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار كتب القسمة منهيا للشيوع إلا إذا كان تعليلها قائما على استخلاص سليم لمضمونه من أوراق الملف دون تحريف لمجاله أو تحميله ما لا يحتمل.
  2. إذا كشف تطبيق الخبير لكتب القسمة أن بعض العناصر المدعى قسمتها غير مشمولة به فإن الاستنتاج بانطباقه على كامل محل الدعوى دون استقراءات مكملة يعيب الحكم قصورا في الفهم وضعفا في السند يوجب النقض.
  3. عند غموض مدلول السند المحتج به أو تعارضه مع مؤيدات الخصوم يتعين على المحكمة استجلاء حقيقة نطاقه بإجراءات تحقيق لازمة كتحرير الخبير وسماع الأطراف قبل ترتيب أثر انقضاء الشيوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.