Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31829 بتاريخ 04/10/2016 : ثبوت الدين في العقلة التوقيفية لا يقوم على إمضاء متنازع فيه غير مسند لما يفيد نسبته

J P 31829/20164 octobre 2016

Principe juridique

  1. مفهوم «الدين الثابت» في إطار الفصل 330 فقرة 1 م م م ت ينصرف إلى دين يلوح ثبوته من ظاهر المؤيدات دون اشتراط القطع بصحته، مع بقاء الفصل في صحة الدين من اختصاص المحكمة المتعهدة بطلب تصحيح العقلة ما لم يكن الدين موثقا بحكم قضائي.
  2. سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يظل مقيدا بوجوب قراءة المؤيدات قراءة صحيحة وعدم تحريف مدلولها أو إسناد وقائع لا تدل عليها، وإلا عُدّ ذلك مخالفة للواقع والقانون.
  3. لا يكفي لإثبات صيغة القبول في الفاتورة اعتماد توقيع محل منازعة دون قيام ما يفيد نسبته لمن يمثل المدين، كما لا تنهض الوصلات غير الممضاة والمختومة بصفة تقطع بصدورها عن المدين لإثبات ثبوت الدين في ظاهر المؤيدات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330م م م ت-الفصل 330 فقرة 1 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.