Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31922 بتاريخ 04/10/2016 : انقطاع علاقة الشغل يترتب مباشرة عن إضراب غير قانوني بمفعول الطرف المسؤول
Principe juridique
- تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا هو من مسائل التقدير التي يستقل بها قاضي الموضوع متى استخلصها من الوقائع المعروضة عليه تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- امتناع العمال جماعيا امتناعا مؤقتا عن أداء العمل الواجب بمقتضى عقد الشغل بنية الرجوع إليه بعد حسم الخلاف يعدّ إضرابا ولو كان باعثه المطالبة بمستحقات شغلية.
- إذا تبيّن عدم مراعاة الأحكام المنظمة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية بما يجعل الإضراب غير قانوني فإن علاقة الشغل تنقطع بمفعول الطرف المسؤول عن ذلك ولا محلّ حينئذ للتمسك باستحقاق غرامات الطرد التعسفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.