Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31918 بتاريخ 22/12/2016 : إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي الجزم بطبيعة المادة دون بناء الإدانة على الشك
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات والموازنة بين الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما وله مأخذ من الأوراق.
- قيام جريمة استهلاك أو مسك بنية الاستهلاك يظل رهينا بإثبات أن المادة محل التتبع من المواد المخدرة المدرجة بالجدول"ب"، ولا يجوز تأسيس التجريم على التحمين أو الشك أو التجريح.
- إذا تعذر إجراء الاختبار البيولوجي أو انتفت جدوى إعادته بما يمنع الوصول إلى إثبات يقيني لطبيعة المادة، تعين ترجيح قرينة البراءة والتصريح بعدم توفر الأركان القانونية للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.