Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32185 بتاريخ 02/11/2016 : عدم قبول الدفع الجديد لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للمعقب إثارة مطعن جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وتأويله من محاكم الأصل دون تمكين الطاعن من تأسيس تعقيبه على دفوع لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع.
- اعتبار الدفع جديدا يترتب عنه رده متى كان الطاعن قد حدد نطاق نزاعه أمام محكمة الموضوع في طلبات أخرى بما يفيد عدم إثارته للدفع المتعلق بسقوط الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 م ت-الفصل 115 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.