Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32319/32315 بتاريخ 2024/1/30 : تقدير العقوبة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب

J P 32319/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، متى كان هذا الإجراء واجبا قانونا.
  2. تقدير العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ المطعن على ملاءمة العقاب دون قيام إخلال قانوني.
  3. يرفض الطعن بالتعقيب إذا تبين أن المحكمة بنت قضاءها على مستندات صحيحة واحترمت القانون ولم يشب قرارها خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-طبق القانون المؤرخ في 1998/2/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.