Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32492 بتاريخ 28اكتوبر 2016 : بطلان الحكم عند عدم عرض القضايا الراجعة للدولة أو إحدى الهيئات العمومية على النيابة العمومية
Principe juridique
- يعدّ عرض القضايا المتعلقة بالدولة او احدى الهيئات العمومية على النيابة العمومية لتقديم ملحوظاتها إجراءً أساسيا أوجبه القانون وتترتب عن مخالفته البطلان لتعلقه بالنظام العام.
- تكييف جهة التقاضي في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يفضي إلى إعمال مقتضيات عرض الملف على النيابة العمومية متى كان الصندوق راجعا بالنظر إلى الوزارة المكلفة باملاك الدولة والشؤون العقارية.
- يثار خرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام في أي طور من أطوار التقاضي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 162 من م ت-الفصل 166 من م م م ت-الفصل 178 من م ت-الفصل 127 من م ت-القرار التعقيبي عدد 22767 المؤرخ في 7 فيفري 2008-الفصل 134 من م ت-الفصل 135 من م ت-الفصل 173 من نفس المجلة-الفصل 174 فقرة اخيرة من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.