Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32406 بتاريخ 2021/11/29 : قصور التعليل يتحقق عند تبني مشروع قسمة دون الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة في سلامة الأساس القانوني للاختبار

J P 32406/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تملك محكمة الأصل سلطة الاكتفاء بتبني مشروع القسمة المقترح من الخبير متى أثيرت بشأنه دفوع جوهرية تتصل بسلامة الأساس القانوني أو الفني لاعتماده، إذ يتعين عليها مناقشتها والرد عليها تعليلا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. يعد اعتماد شهادة الملكية بوصفها سندا وحيدا لتحديد المنابات في دعوى القسمة غير كاف متى ثبت أن التعاقد انصب على أجزاء مفرزة وأن وضع الشيوع إنما هو صوري، بما يوجب مراعاة التحوزات الفعلية واحترام حدود الاستحقاق عند فرز المنابات.
  3. يتحقق تحريف الوقائع وسوء فهم أعمال الخبرة عندما تبني المحكمة تعليلها على مضمون مغاير لما تضمنه مشروع القسمة فعلا بخصوص إسناد جزء معين، بما يفضي إلى قصور في التعليل موجب للنقض.
  4. تكون القسمة مخالفة للقانون إذا رتبت تحملا أو تخفيضا في المنابات على خلاف الالتزامات التعاقدية المقررة بين المتقاسمين، إذ يجب أن تتلاءم القسمة مع الحقوق والتحملات التي يرتبها العقد بين الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.