Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32651 بتاريخ 1/11/2016 : حجية نتائج الاختبار تبقى قائمة عند غياب ما يعارضها بسبب تقاعس طالب الاختبار التكميلي عن خلاصه

J P 32651/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. تعتمد محكمة الأصل في إثبات المضرة وأسبابها على ما انتهى إليه الاختبار المأذون به متى كانت معطياته الفنية قائمة ولم ينهض ما يعارضها بوجه جدي.
  2. إذا استجابت المحكمة لطلب إجراء اختبار ثان ثم تقاعس طالبه عن تقديم وصل خلاص الخبير المنتدب بعد إمهاله، جاز لها الفصل في النزاع بالاعتماد على المؤيدات المتوفرة لديها دون أن يعدّ ذلك قصورا في التعليل.
  3. لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا كان القرار قد بنى قضاءه على معطيات لها أصل ثابت بالملف وبيّن أن الاعتراضات على الاختبار بقيت مجردة مقابل ثبوت المضرة بمقتضاه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.