Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32641 بتاريخ 08/11/2016 : لا يقبل التماس اعادة النظر بسبب الورقة القاطعة إلا إذا ثبت أنها كانت ممنوعة عن الطالب بفعل الخصم

J P 32641/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. الورقة القاطعة الموجبة للالتماس لا تقوم بمجرد إيراد دليل كان متاحا سابقا بل يشترط أن تكون قائمة عند نظر الدعوى ولم يكتشفها طالب الالتماس إلا بعد صدور الحكم.
  2. لا يقبل التماس اعادة النظر على أساس الظفر بورقة قاطعة إلا إذا ثبت أن الخصم هو الذي منع تقديمها بما جعل المحكمة تفصل على وقائع منقوصة وأخلّ بحق الدفاع.
  3. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية الموجهة إلى القرار المطعون فيه ولا يقبل فيه إثارة مناقشة موضوعية تمس تقدير الوقائع أو وسائل الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 156 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.