Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32641 بتاريخ 08/11/2016 : لا يقبل التماس اعادة النظر بسبب الورقة القاطعة إلا إذا ثبت أنها كانت ممنوعة عن الطالب بفعل الخصم
Principe juridique
- الورقة القاطعة الموجبة للالتماس لا تقوم بمجرد إيراد دليل كان متاحا سابقا بل يشترط أن تكون قائمة عند نظر الدعوى ولم يكتشفها طالب الالتماس إلا بعد صدور الحكم.
- لا يقبل التماس اعادة النظر على أساس الظفر بورقة قاطعة إلا إذا ثبت أن الخصم هو الذي منع تقديمها بما جعل المحكمة تفصل على وقائع منقوصة وأخلّ بحق الدفاع.
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي يقتصر على المطاعن القانونية الموجهة إلى القرار المطعون فيه ولا يقبل فيه إثارة مناقشة موضوعية تمس تقدير الوقائع أو وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 156 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.