Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32608 بتاريخ 01/11/ 2016 : بطلان التزام الأمي يقتضي إنكار مضمون العقد
Principe juridique
- الأصل في العقود الصحة واستقرار المعاملات ولا يُصار إلى البطلان إلا استثناء وبالقدر الذي تتوافر فيه شروطه القانونية.
- لا يُقضى ببطلان التزام الأمي على معنى الفصل 454 من م ا ع إلا إذا أنكر مضمون العقد أو بعضه، أما إذا ثبتت إرادته الواعية بمحتواه فلا مجال لإبطال العقد بهذا الأساس.
- لا يعدّ عدم استجابة المحكمة لطلب إثبات واقعة مؤسِّسة للبطلان هضما لحقوق الدفاع متى ثبت للمحكمة أن تلك الواقعة لا أثر لها في النتيجة القانونية التي انتهت إليها، ويكفي التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف للرد الضمني على الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 454 من م ا ع autres décisions
- الفصل 378 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.