Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2011/70087 بتاريخ 3 ماي 2013 : تحجير تغيير بالمحل لا يشمل تغيير النشاط التجاري غير المعيّن بالعقد
Principe juridique
- الشرط التعاقدي الذي يحجّر على المتسوغ أي تغيير بالمحل بدون موافقة كتابية من المالك ينصرف إلى التحويرات والإحداثات المادية التي تمس بهيكل المحل أو تُحدث تغييرا جوهريا في جدرانه أو سقفه ولا يُفهم منه منع تغيير النشاط التجاري في حدّ ذاته.
- إذا خلا عقد التسويغ من تعيين نوع النشاط التجاري واكتفى ببيان أن المحل معد للتجارة فإن اختيار النشاط وتعويضه يبقى من مشمولات المتسوغ ولا يتوقف على موافقة المالك ما لم يثبت إدخال أشغال بناء تُغيّر بصورة جوهرية هيكل المحل.
- يكون التنبيه المبني على دعوى تغيير النشاط موضوع التعاقد باطلا متى كان العقد لا يحدد ذلك النشاط ولم يثبت أن المتسوغ أدخل تغييرات مادية جوهرية بالمحل تستوجب الموافقة الكتابية المنصوص عليها بالعقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 4من قانون الاكرية التجارية-الفصل 728 م ا ع-الفصل الاول من نفس العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.