Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69742.2024 بتاريخ 05/03/2025 : سقوط دعوى الأولوية في الشراء عند عدم التثبت من استكمال شروطها الأصلية
Principe juridique
- لا يكفي ثبوت صفة المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية لاكتساب الحق في الأولوية في الشراء، بل يتعين على المحكمة التثبت من استكمال بقية الشروط الأصلية التي يحدد بها القانون الاستثنائي مجال انطباقه قبل ترتيب آثاره.
- يعد الترخيص الإداري المسبق شرطا لصحة العمليات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام الترخيص، ويترتب على إغفال التنصيص على عدد الرخصة المسلمة من الوالي وتاريخها بطلان العقد أو الإعلام.
- يعتبر التصريح الكتابي وفق الأجل والشروط القانونية إجراء وجوبيا للتمتع بحق الأولوية في الشراء، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد احترامه سقوط هذا الحق.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 61 لسنة 1983-القانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991-الفصل 4 ثالثا من القانون عدد 61 لسنة 1983 مثلما تم اتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2 اوت 1991-قانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 07 جوان 1978-الفصل 1 من قانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 07 جوان 1978-الفصل 5 من القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 07/06/1978-الفصل 2 من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27/06/1983-الأمر المؤرخ في 04/06/1957-الفصل الثاني من أمر 4 جوان 1957-القانون عدد 39 لسنة 78 المؤرخ في 07/06/1978 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.