Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 19/05/2022 : خضوع الشكل الظاهر جدا لشروط الاستثناء من الضمان في التأمين البحري لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين
Principe juridique
- تطبّق القواعد العامة المنظمة للشكل المادي لعقد التأمين، ولا سيما اشتراط الصياغة بشكل ظاهر جدا للشروط المبطلة أو المسقطة أو المحددة للضمان، على عقد التأمين البحري فيما لم يرد به تنظيم خاص ضمن مجلة التجارة البحرية أو فيما لم تعارضه إرادة الأطراف صراحة.
- حرية الأطراف المكرسة بعقد التأمين البحري في ضبط بنوده وتحديد القانون المنطبق لا تمتد إلى إعفاء الشروط المسقطة أو المبطلة للضمان من الموجبات الشكلية الحمائية التي تهدف إلى ضمان وضوح إرادة المتعاقدين وحماية حقوق المستفيدين والغير.
- لا ينطبق الفصل 337 من مجلة التجارة البحرية إلا في صورة التسوية بطريق غرم الضرر، أما عند حصول الامتناع عن أداء التعويض المستحق في الأجل الاتفاقي فإن المؤمن يكون مطالبا بالفائض القانوني باعتباره تعويضا عن التأخير وفق القواعد العامة المنظمة لفوائض المبالغ غير المدفوعة.
- قيام الأجل التعاقدي لأداء التعويض يجعل امتناع المؤمن عن الوفاء ثابتا كمماطلة موجبة للفوائض، ويُحتسب الفائض على مبلغ التعويض ابتداء من التاريخ الموافق للقيام باعتباره يقوم مقام الإنذار متى لم يتحقق الأداء في الأجل المتفق عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية التجارية-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 189 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 297 من م ت ب-الفصل 242 م ا ع-الفصل 12 من مجلة التامين-الفصل 532 وما بعده من م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 10 م ت-الفصل 337 م ت ب-الفصول 268 و269و278 م ا ع-الفصل 27 من عقد التامين-الفصل 550 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.