Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70803 بتاريخ 26 / 03 /2021 : سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات الشغلية الفردية لا يتحقق إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل

J P 70803/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. النزاع الذي ينحصر في المطالبة بفارق في الأجر والمنح المترتبة عن إعادة التصنيف المهني يعد نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل ولا يكتسب وصف النزاع الجماعي لمجرد اتصاله بوضعية مهنية لفئة من الأجراء.
  2. سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا محل لتطبيقه متى ظلت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها.
  3. متى كانت الخبرة قائمة على أسس فنية وقانونية واعتمدت الوثائق والبطاقات والأحكام المنظمة للتأجير والتصنيف، ولم يقدم الخصم ما يدحضها، تعين على المحكمة اعتماد نتيجتها لتحديد التصنيف المستحق والفوارق المالية الناتجة عنه.
  4. الاقتطاعات بعنوان الخصم من المورد والمساهمات الاجتماعية التزام محمول على المؤجر، فلا يجوز جعلها سببا لحرمان الأجير من الفوارق المستحقة عن الأجر والمنح الناتجة عن تصحيح التصنيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.