Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 70803 بتاريخ 26 / 03 /2021 : سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات الشغلية الفردية لا يتحقق إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
Principe juridique
- النزاع الذي ينحصر في المطالبة بفارق في الأجر والمنح المترتبة عن إعادة التصنيف المهني يعد نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل ولا يكتسب وصف النزاع الجماعي لمجرد اتصاله بوضعية مهنية لفئة من الأجراء.
- سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا محل لتطبيقه متى ظلت العلاقة الشغلية قائمة ولم يثبت انتهاؤها.
- متى كانت الخبرة قائمة على أسس فنية وقانونية واعتمدت الوثائق والبطاقات والأحكام المنظمة للتأجير والتصنيف، ولم يقدم الخصم ما يدحضها، تعين على المحكمة اعتماد نتيجتها لتحديد التصنيف المستحق والفوارق المالية الناتجة عنه.
- الاقتطاعات بعنوان الخصم من المورد والمساهمات الاجتماعية التزام محمول على المؤجر، فلا يجوز جعلها سببا لحرمان الأجير من الفوارق المستحقة عن الأجر والمنح الناتجة عن تصحيح التصنيف.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 146 م ش-الفصل 84 من القانون الاساسي للديوان-المنشور عدد8 المؤرخ في 14 فيفيري 1995-الفصل 376 من م ش-الفصول 376 و 380 و 281 من م ش-الفصل 183 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-الامر عدد 1941 المؤرخ في 30 أوت 1999-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 135 من النظام الاساسي للديوان-الفصل 120 من النظام الاساسي للديوان-الفصل 132 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-أحكام الفصول 109 الى 112 من النظام الاساسي للديوان-الفصل 113 من النظام الاساسي للمطلوبة-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.