مذكرة خاصة بتاريخ 10 جوان 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إن كانت غرامات التأخير المدفوعة لعدم إنجاز صفقة في الآجال تعتبر غرامات على معنى الفصل 14 من مجلة الضریبة على الدخل والضریبة على الشركات، یشرفني إعلامكم أن خطایا التأخير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.