من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول شروط طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض السكنية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه، في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، معرفة هل تؤخذ قيمة الأرض بعين الإعتبار لتحديد كلفة بناء مسكن، وهل يمكن لتحديد كلفة البناء الإعتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.