Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71503.2024 بتاريخ 12-03-2025 : إلزام المتعاقد بشروط الملحق التعديلي متى نص صراحة على الإبقاء على معلوم الاستغلال

J P 71503/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. الدفع بعدم جواز تخفيض معلوم اللزمة متى تأسس على الإبقاء الصريح على شروط العقد الأصلي يستتبع بالضرورة منازعة الآثار المرتبطة بما قضى به الحكم الابتدائي من إرجاع مبالغ مبنية على ذلك التخفيض، بما يجعل نظر محكمة الاستئناف شاملا لهذه الآثار لارتباطها وعدم قابليتها للتجزئة.
  2. تقدير محكمة الأصل لمضمون العقد وملحقاته واستخلاص مدلول الالتزامات منه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص متلائما مع حقيقة فحوى التعاقد والمقصد منه.
  3. إذا تضمن الملحق التعديلي تنصيصا صريحا على الإبقاء على بقية بنود العقد الأصلي بما فيها معلوم الاستغلال دون تحفظ، فإن المتعاقد يظل ملزما بالمعلوم المتفق عليه ولا يقبل منه لاحقا طلب مخالف يعد سعيا في نقض ما ارتضاه بإرادته.
  4. إثارة دفع قائم على الإخلال بمبدأ العدالة العقدية أو الإيحاء بوجود عيب في الرضا لأول مرة أمام محكمة التعقيب يعد من الدفوعات الجديدة غير المقبولة إجرائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.